60Qawacid Kulliyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEnquêteurجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansما فيه أدنى عقوبة من غير حد، وهو ما يوجب والرابع: التعزير. ما ليس فيه عقوبة ولا غرامة، وهي الصغائر كالنظر والخامس: ونوه.93 - الثالثة والتسعون: (في العمل بالكتابة])يعمل بالكتابة في عدد من المواضع: 1 - في الشاهد إذا عرف خطه جاز أن يشهد .2 - وفي الشاهد إذا عرف خط الشاهد وحققه جاز أن يشهد على الخط. وهي مسألة: (الثبوت بالخطوط) .2 3 - وكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف الخط.Page 103CopierPartagerDemander à l'IA