43Qawacid Kulliyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEnquêteurجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionبيروتGenresLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansوما فيه منه أربعة: الشعور الأربعة، والأجفان الأربعة.وما فيه منه خمسة: أصابع كل يد وكل رجل، والحواست الخمس.66 - السادسة والستون : (في شروط حل الصيد والذكاة])شروط حل الصيد إذا مات بالالة أربعة: 1 - أهلية الصائد.2 - وكون الالة صالحة بكونها: محددة يذكى بها، أو حيوانا معلما.3 - وإرسالها مع قصده.4 - والتسمية عند الإرسال.وكذلك يشترط للذكاة أربعة شروط: 1 - أهلية الذابح.2 - وأن تكون بالة صالحة.3 - وأن يقطع الحلقوم والمريء.4 - وأن يذكر اسم الله.67 - السابعة والستون: [في أقسام الكفارات]الكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 - منها: ما هو على الترتيب ككفارة الظهار.2 - ومنها: ما هو على التخيير ككفارة حلق الرأس في الحج.3 - ومنها: ما يجمع ترتيبا وتخييرا ككفارة اليمين.Page 86CopierPartagerDemander à l'IA