القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
وبالوكالة لجهات متعددة، فإنه بالتصرف المطلق يتصرف لنفسه؛ لأن تصرفه لنفسه هو الغالب؛ ولا يتصرف للموصى عليه أو الموكل له إلا بالنية، وإن تساوت التصرفات من حيث الأغلبية فلابد للتعيين عند كل تصرف، وعند الإطلاق في هذه الحالة تتعين القرعة، وإن ادعى التعيين وتشاحت الجهات فالقول قوله؛ لأنه أمين(١).
النية قصد لا يتصور توجيهه إلا إلى معلوم، أو مظنون فلا تتعلق بمشكوك فيه وكذلك لا تتعلق بالوهم. فالذي يتصور في المسألة استناد النية إما إلى:
علم جازم.
أو ظن راجح.
أو شك.
أو وهم.
ففي الأول: لابد أن يكون استنادها إلى علم جازم لا يتطرق إليه الشك ولا الوهم: كمن دخل في الصلاة على أنها الظهر. أو أخذ بالطواف على أنه طواف الإفاضة أو دفع زكاة ماله وهكذا جميع العبادات وجميع التصرفات وهذا أكمل مراتب النية.
الثاني: استناد النية إلى ظن راجح وهو أن يكون عند الناوي
(١) الكافي في الفقه الحنبلي لابن قدامه ج٢/٢٦٠، الأمنية في إدراك النية ص٦.
60