القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
ولكن ما معنى اعتبار العرف في بناء الأحكام؟ وشروط اعتباره؟ وللإجابة عن هذا أقول:
لا ريب أن الشريعة تعمل على تحقيق مصالح الإنسان، والمصالح دائمة وهي عادة من العادات وقد اعتبر الشارع المصلحة التي تتفق ومقاصد الشريعة وهذا هو معنى اعتبار العرف والعادة سواء نص عليها الشارع وأقرها أو حدثت تباعاً للحاجة والضرورة ... يقول الإمام الشاطبي في الموافقات:
(( ... لما قطعنا بأن الشارع على وزان واحد على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع))(١).
لكي يتضح معنى اعتبار العرف في التشريع يحسن أن أذكر الاستعمالات الفقهية للعرف والعادة ثم أتحدث عن كل استعمال على حده ومعنى اعتباره الأمثلة على ذلك أما الاستعمالات الفقهية للعرف فهي بالاستقراء تنحصر في أربعة:
الأول: العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً.
الثاني: العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث.
(١) الموافقات جـ٢٨٦/٢.
347