القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
٤- ومن شواهد القاعدة وتطبيقاتها: ما رواه البخاري عن عُمران ابن حُصَين - رضي الله عنه - قال: ((كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: صل قائماً؛ فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب))(١) فإنه يستفاد من الحديث ((أن الميسور لا يسقط بالمعسور لأن وجوب الصلاة منوط بوجود العقل؛ فحيث كان حاضراً لا يسقط التكليف عن المكلف كما لا يسقط الركوع والسجود بالعجز عن القيام. والحديث الوارد في النهي عن المنكر أيضاً يدل لهذا المعنى. فقد روى مسلم في (صحيحه)) عن النبي ﷺ أنه قال: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))(٢).
٥- ((ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى التيمم. ومن عجز عن سترة الصلاة الواجبة أو عن الاستقبال أو توقي النجاسة سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة (٣))).
٦- ((والمعضوب في الحج عليه أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قادراً على ذلك بماله.
(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري جـ٢/ ٥٨٧ .
(٢) صحيح مسلم جـ١/٦٩ رقم ٤٩ مسلسل ٧٨ كتاب الإيمان باب رقم ٢٠.
(٣) الأشباه والنظائر للسبكي جـ١/٥٥، ٥٦ والأشباه والنظائر للسيوطي ١٥٩.
320