القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
والآلات المأمور بمباشرتها من البدن له اربعة أحوال: (١).
الحالة الأولى : قدرته بهما؛ وحكم هذا ظاهر. وهو أنه يجب عليه الإتيان بالمأمور به. وذلك كالصحيح القادر على الماء، والحر القادر على الرقبة الكاملة.
الحالة الثانية : عجزه عنهما: فحكمه عدم وجوب الإتيان بالمأمور به كالمريض العادم للماء، والرقيق العادم للرقبة.
الحالة الثالثة : قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به: كالصحيح العادم للماء، والحر العاجز عن الرقبة في الكفارة؛ فحكمه الانتقال إلى بدله إن كان له بدل يقدر عليه: كالتيمم أو الصيام في الكفارة ونحو ذلك، فإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه كالعريان العاجز عن ستر عورته في الصلاة فإنه يصلي ولا يعيد.
الحالة الرابعة: عجز ببدنه وقدرته على المأمور به أو بدله: فله صور:
الصورة الأولى : المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، وله مال يقدر أن يحج به عنه؛ فالصحيح وجوبه عليه بماله لقدرته على المأمور به، إن عجز عن مباشرته هو بنفسه. وهذا قول الأكثرين ونظيره القادر على الجهاد بماله العاجز ببدنه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء وهما روايتان منصوصتان عن أحمد رحمه الله تعالى:
(١) انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية جـ٣٤/٤ مطابع الفجالة الجديدة، مصر، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ.
317