القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
ويدخل في هذه المسائل من الفقه والأحكام ما لا يُحصى كثيرةً.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشيراً إلى أهمية هذه القاعدة: (( ... فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي، ومن ليس بمفرط ولا معتدٍ، والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي عليه أمة الوسط وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين))(١).
وبهذا يتبين عظم منزلة هذه القاعدة وأهميتها في الفقه الإسلامي.
وكما أشار إليها ابن تيمية رحمه الله أشار إليها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: بل جعلها قاعدة العبادات فقال: ((إن ما أوجبه الله تعالى ورسوله أو جعله شرطاً للعبادة، أو ركناً فيها أو وقف صحتها عليه فهو مقدر بحال القدرة؛ لأنها الحال التي يؤمر فيها العبد أما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور؛ فلا تتوقف صحة العبادة عليه ... ))(٢).
وقال رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشرع الكلية: أنه:
((لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة))(٣).
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ٢١/٣١٢، ٣١٣.
(٢) تهذيب السنن لابن قيم الجوزية جـ١/٤٧، ٤٨ وبدائع الفوائد جـ٢/٣٤، ٣٥، ٣٦.
(٣) إعلام الموقعين جـ٢/٢٢.
312