القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
١ - صلة هذه القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)).
٢ - حقيقة الاضطرار وأقسامه وأنواع كل قسم.
٣ - معنى القاعدة.
٤ - دليل القاعدة.
٥ - أثر الاضطرار على المحظورات الشرعية.
٦ - آراء الفقهاء في ضمان الشيء المستهلك حال الضرورة.
٧ - الأمثلة التطبيقية عن هذه القاعدة.
مع أن الأصول العامة المقطوع بها والمباديء الأساسية في الشريعة الإسلامية مبدأ اليسر والتسهيل والتسامح والاعتدال ورعاية المصلحة ودرء المفسدة، ومن مظاهر هذا كما رأينا سابقاً(١) إباحة الشارع أكل مال الغير حال الضرورة إلا أن الشارع الحكيم قد قيد ذلك بأن لا يخالف المضطر قواعد الشريعة من حفظ حقوق الغير والحفاظ عليها؛ فالاضطرار لا يبرر أخذ مال الغير بغير حق ومعناه أن إباحة شيء للاضطرار لا تنافي الضمان؛
(١) انظر ص (٢١٥) من هذا الكتاب. تحت عنوان أهمية قاعدة المشقة تجلب التیسیر.
297