القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))(١) قال ابن هبيرة: ((واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة))(٢).
وكذا من استشير في خاطب يريد خطبة امرأة فله أن يكتفي بالتعريض لا بالتصريح كقوله: لا تصلح لك(٣).
٩ - يجب على المدافع عن نفسه أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف فالأخف فيبدأ بالوعيد والتهديد ثم بالضرب العادي والجرح ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي(٤).
١٠ - يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشبي ونحوه لا بسد النافذة كليا(٥).
١١ - يباع من مال المدين جبراً عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون الحالَّة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدين باتفاق الفقهاء(٦).
١٢ - يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله إلا أن يفرض له الحاكم شيئاً فيجوز له أخذه
(١) سنن أبي داود جـ٢٢٩/٢.
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح جـ١١١/٢.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤، ٨٥.
(٤) نظرية الضرورة الشرعية ص ٢٥٠ .
(٥) الفقه الإسلامي وأدلته جـ٣٢٦/٤.
(٦) الموسوعة الفقهية الكويتية ج٧١/٩.
278