القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
(الأم))(١) للإمام الشافعي رحمه الله: ((كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم مثلاً: الميتة المحرَّمة في الأصل المُحَلَّة للمضطر فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم)) فهذه القاعدة إلى جانب أنها بينت حكم الضرورة أضافت قيداً إلى القاعدة وهو: فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم، ولكن بعد أن تطورت القواعد الفقهية وجرت على نسق قويم ورصين سبكها الفقهاء وصهروها - وغيرها - في قالب أضبط وأركز وعبروا عنها بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات ((والضرورة تقدر بقدرها)).
وهذا: خير شاهد على التطور المستمر والسعي المتواصل في صيغ القواعد الفقهية على امتداد الزمان(٢).
ومعنى هذه القاعدة ((أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك؛ فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا ذلك فلا يباح بالضرورة محظورٌ أعظم محذوراً من الصبر عليها؛ كما أن الاضطرار إنما يُبيح من المحظورات مقدار ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر(٣).
(١) جـ٤/ ٣٦٢.
(٢) القواعد الفقهية للندوي ٩١، ٩٢ ((بتصرف)).
(٣) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٩٩٦/٢ ونظرية الضرورة الشرعية/ ٢٤٥.
373