القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
بالقتل(١)، واعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة، مادام لا يصادم أسس الشريعة لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس(٢).
ويلاحظ أن هذه القاعدة لا فرق فيها بين أن يكون الحرج عاماً أي أن يكون الضيق عاماً للناس كلهم أو خاصاً بالشخص مادامت المشقة غير مألوفة أو معتادة لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ كما يلاحظ أن هذه القاعدة ((لا يعمل بها إذا عارضت نصاً صريحاً وارداً في شأن قد يشق في الظاهر على الإنسان أي أنه لا يجوز الاستزادة في التخفيف والتوسعة على المكلف أو المكلفين على ما ورد به النص(٣).
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١١١، ١١٢
(٢) أثر العرف في التشريع الإسلامي ص٤٧٣، ٦٢٣.
(٣) أثر العرف في التشريع الإسلامي، ص٤٦٦.
271