235

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

النوع الرابع: رخصة تقديم: كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان وتقديم الكفارة على الحنث.

النوع الخامس: رخصة تأخير: كالجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض ومشتغل بإنقاذ غريق، أو العناية بمريض يخشى عليه أو جريح تجرى له عملية.

النوع السادس: رخصة اضطرار: كشرب الخمر للغُصَّةِ وأكل الميتة والخنزير عند المسغبة وخشية الموت جوعاً.

النوع السابع: رخصة تغيير: كتغيير نظم الصلاة للخوف.

جـ - أقسام الرخص:

لما كانت الرخص المذكورة قبلاً ليست على مرتبة واحدة بل تختلف تبعاً لظروف المكلف؛ لهذا قسّم الفقهاء ((الرخص)) إلى أقسام(١):

القسم الأول: ما يجب فعله: كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيماً صحيحاً، وإساغةُ الغُصَّةِ بالخمر.

القسم الثاني: ما يندب فعله: كالقصر في السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم في السفر أو المرض، وجواز النظر إلى المخطوبة.

(١) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٣.

235