القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
وقد عبر عنها بعضهم بقوله: السكوت يكون إذناً في مواضع(١).
الفقرة الأولى من القاعدة هي الأصل فلا ينسب إلى ساكت قول باعتبار أن المعاملات مربوطة بالعقود والألفاظ الصريحة فليس لجزئياتها عدد يدخل تحت الحصر بخلاف الفقرة الثانية فإنها محصورة. بمسائل معدودة بالاستقراء: حيث أوصلها بعض الفقهاء إلى نيف وأربعين مسألة(٢).
يمكننا هنا أن نصنف التصرفات التي اعتد فيها بالسكوت في الحالات الآتية(٣):
١ - الحالات التي تمحض فيها السكوت لمنفعة من وُجِّه إليه ويدخل في ذلك سكوت المتصدّق عليه، وسكوت المفوض وسكوت الموقوف عليه وسكوت الموصى له، وسكوت المكفول له وسكوت المدين عند إبراء الدائن له فهو قبول للإبراء حتى لو أراد بعد مجلس الإبراء أن يرفضه لم يكن له ذلك.
(١) تحفة الفقهاء المرجع السابق.
(٢) شرح المجلة للأتاسي جـ٨٢/١ ط الأولى ١٣٤٩هـ مطابع حمص، سوريا، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٢.
(٣) انظر: التعبير عن الإرادة لسوار، ص٢٦٦ و٢٦٧.
189