القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
الركوب هو إجازة ضمنية؛ لأن المظهر الذي اتخذه صاحب التعبير ليس مظهراً موضوعاً في ذاته للكشف عن هذه الإرادة حسب المألوف من الناس، وهو في نفس الوقت صريح لأن حكمه الشرعي يثبت بلا نية(١).
وقد يترتب الحكم على الدلالة وحدها مستنداً إليها: كما لو قبض المشتري المبيع له قبل نقد الثمن والبائع شاهد ساكت ثم صرح البائع للمشتري بعدم موافقته على أخذه له قبل نقد الثمن فتصريحه عندئذٍ لا عبرة له؛ لأن الدلالة قد وجدت وحدها وأخذ حكمها ثم جاء التصريح متأخراً يخالف مدلولها فلا عبرة له حينئذٍ، ولا يرفع الحكم الذي تقرر بتلك الدلالة(٢) وقد تتعارض الدلالة مع تصريح قائم في وقت واحد ففي هذه الحالة يترجح الصريح على الدلالة وهذا هو المراد بالقاعدة التي نحن بصددها: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
* ((لو أن شخصاً كان مأذوناً بدلالة الحال بعمل شيء فمُنِع صراحة عن عمل ذلك الشيء؛ فلا يبقى اعتبار وحكم لذلك الإذن الناشيء عن الدلالة))(٣).
(١) التعبير عن الإرادة ص٣٠٦.
(٢) المدخل ٩٧٢، ٩٧٣.
(٣) شرح المجلة لعلي حيدر ص٢٨.
177