القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
ترددت هذه القاعدة على أقلام الفقهاء وألسنتهم في مواطن التعليل والترجيح(١) بالصيغة المذكورة هنا: ((الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)) أو الصيغ المتقاربة معها فقد عبر عنها بعضهم بقوله:
((الحادث يُحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات)) وأوردها بعضهم بصيغة الجمع فقال: ((الحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات)) ويعبر عنها أيضاً بأن ((الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن)).
الحادث: مصدر حادثة وجمعه حوادث، وحادثات، والحادث هو: ((الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد، والحادث نقيض القديم(٢))).
والوَقْتُ ((بفتح فسكون جمعه أوقات: المقدار من الدهر أو الزمان فإذا اختلف في زمان وقوع الحادث وسببه فما لم تثبت نسبته إلى الزمان القديم ينسب إلى الزمن الأقرب منه وهو الحال، فإذا ثبت نسبته إلى الزمان البعيد (القديم) يحكم بذلك(٣))).
(١) القواعد الفقهية للندوي ص٣٠٤، ٣٥٣.
(٢) انظر: مختار الصحاح والمنجد في اللغة والأعلام مادة ((حدث)).
(٣) معجم لغة الفقهاء مادة ((وقت)).
147