القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
المستجدة إذا ثبت خلوها من الربا والجهالة والضرر والغرر (١).
ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:
«لما كان الأصل المقطوع به في المعاملات اتباع تراضي الملاك لذا: فإن الملاك يختصون بملكهم، فهم لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق».
ومن فروعها أيضاً: أنه إذا لم يُسْتَيَقن حَجْرٌ أو حَظَرٌ من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم «وإذا لم يثبت فيه تحريم؛ فهو على الإباحة».
ويستثنى من هذه القاعدة التي معنا: قاعدة أخرى متفق عليها وهي: «الأصل في الأبضاع التحريم» وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف وأما العقود فالأصل فيها الصحة إلا ما أبطله الله ورسوله وهذا الأصل داخل تحت القاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»، وأما المائعات فالأصل فيها الطهارة إلا ما ورد نص بنجاسته وهذا أيضاً داخل تحت قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» وإليك تفصيل القاعدة المستثناة من قاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة» وهي الآتي بيانها:
(١) الوجيز المرجع السابق.
135