القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
على الحالة المتيقنة من عدم ورود ملك عليها - وهو الأصل - فكانت هي متمسكة بأصل فيه معنى الظاهر فكان القول قولها(١).
ومن الأمثلة على هذه القاعدة خلاف ما تقدم:
ما لو اختلفا في قيمة المُتَلَف؛ حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والغاصب والمودع والمعتدي فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد . .
ومنها: توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضي بمجرد نكوله لأن الأصل براء ذمته بل تُعرض على المدعي.
ومنها: من صيغ القرض: مَلَّكْتُكَه على أن ترد بدله، فلو اخْتُلف في ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته.
ومن الأمثلة أيضاً: في الجنايات:
لو قال الجاني هكذا أوضحت، وقال المجني عليه بل أوضحت مُوضِحَتَيَّنِ(٢) وأنا رفعت الحاجز بينهما صُدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته))(٣).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣ ط دار الكتب العلمية لبنان.
(٢) المُوضِحة: التي تُبْدِي وَضَحَ العَظْمِ أي بياضُه والجمع: المواضح. المطلع على أبواب المقنع للبعلي الحنبلي ص٣٦٧ ط المكتب الإسلامي - بيروت ط الأولى ١٩٦٥م.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣ دار الكتب العلمية، لبنان.
123