القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
* إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة(١).
* ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بني على يقين النجاسة(٢).
* إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على اليقين، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده: قاله غير واحد من أصحاب أحمد(٣).
* لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وهو منفرد بنى على اليقين؛ إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته(٤)، قال ابن النجار الحنبلي - رحمه الله - تعالى: يبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات(٥).
* إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجزه الفطر؛ اعتباراً بالأصل وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل: لأن الأصل بقاء الليل(٦).
ففي كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك. كذلك:
* إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً، أو رمي ست حصيات أو
(١) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية: ٢٧٣.
(٢) بدائع الفوائد: المرجع السابق.
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي جـ١٣٢/١.
(٤) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية جـ٣/ ٢٧٢.
(٥) منتهى الإرادات تحقيق عبدالغني عبدالخالق جـ٩٤/١.
(٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٣ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٢.
104