545

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

١٣٨ - الرخص لا تناط بالشك.٢٤٤

١٣٩ - الرخص لا تناط بالمعاصي.١٠٢ ، ٢٣٩ ، ٣٥١ وانظر : ٢٠٦

١٤٠ - الرخص لا يتعدى بها مواضعها. ١٠٠

( س )

١٤١ - سائر الأحكام ... ليس في شيء منها فرق بين الوضيع والرفيع في كتاب ولا سنة.١٢٧

١٤٢ - الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.٤١٠

١٤٣ - السؤال كالمعاد في الجواب.١٥٣

١٤٤ - السلامة من المكروه أولى من تحصيل المستحب.٣٣٧

١٤٥ - السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق، وكل ذي حق أولى بحقه أبداً.١٢٣

( ش )

١٤٦ - الشك في النقصان كتحققه.٢٠٦

١٤٧ - الشك لا يزحم اليقين.١٠٥

١٤٨ - شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع.١١٣

١٤٩ - الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه.

١٥٠ - الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد.١٦٧

١٥١ - الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان، فعلق الحكم بأحد وصفیه کان ما عداه بخلافه.١١٠

( ص )

١٥٢ - الصالح المظنون به الصدق، والطالح الموهوم منه الكذب في الحكم سواء ...١١٣

١٥٣ - الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين كان الثمن مفضوضاً عليهما بالقيمة.١١٣

545