541

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

٦٥ - الإِقرار حجة موجبة بنفسه...

٦٦ - الأقوى أَوْلى أن يتّبع.

٦٧ - الأمانة لا تضمن بغير التعدّي.

٦٨ - الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون.

٦٩ - الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح.

٧٠ - الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجوداً وعدماً.

٧١ - أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة.

٧٢ - الأموال الضائعة يقبضها القاضي أو الإِمام حفظاً لها على أربابها.

٧٣ - الأمور بمقاصدها.

٧٤ - الأمين يصدّق ما أمكن.

٧٥ - الإِنفاق بأمر القاضي كالإِنفاق بأمر الأب.

٧٦ - انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟

٧٧ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

( ب )

٧٨ - الباطل مفسوخ، لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره.

٧٩ - الباطل من العقود لا يقبل الإجازة.

٨٠ - الباطل من القضايا مردود.

٨١ - بالأغلب من الأمور يُقضى، وعليه المدار، وهو الأصل.

٨٢ - البدل يسدّ مسدّ الأصل ويحلّ محلّه.

٨٣ - البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء.

٨٤ - بناء القوي على الضعيف فاسد.

٨٥ - البيع إذا وقع محرّماً، أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله.

541