539

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

٢٨ - إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه (عند أبي يوسف)، ويجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح (عند أبي حنيفة).

٢٩ - الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. ١٦٨ ١٥٣، ١٨٥

٣٠ - الإذن المطلق إذا تعرّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف ...

٣١ - الاستدامة أقوى من الابتداء.

٣٢ - استعمال الناس حجة يجب العمل به.

٣٣ - الإسلام يجبّ ما قبله في حقوق الله تعالى. ٢٣٣

٣٤ - الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية. ١٨٥

٣٥ - الإشارة تقوم مقام العبارة.

٣٦ - الأصل ألا تنبني الأحكام إلاَّ على العلم. ١٥١

٣٧ - الأصل أن أرباب الأموال أمناء.

٣٨ - الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم. ١٦٧ ١٥١، ١٥٣، ٤٣٥، وانظر: ١٤٦، ١٧٧، ٤٣٥

٣٩ - الأصل أن السؤال أو الخطاب يمضي على ما عمّ وغلب لا علی ما شذّ وندر. ١٦٣

٤٠ - الأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج من ملكه إلاَّ بيقين من إقرار أو بينة. ١٢٦

٤١ - الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإِبطال. ١٦٤

٤٢ - الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة. ١٦٣

٤٣ - الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر. ١٦٣

٤٤ - الأصل أنه إذا أُمضي بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص. ٤٥١،١٦٤

٤٥ - الأصل أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق الإِحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه. ١٦٧

539