422

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

٢ - الاعتبار بالخصائص أولى من الاعتبار بالمراتب هنا، فقد تتميز الولاية الخاصة بخصائص ربما لا تتوافر في الولاية العامة، كما يتضح ذلك من بعض الأمثلة التالية :

(١) ليس للحاكم أن يزوج الصغير مع وجود وليه، لأن حنو الأب والجد على الأولاد أمر ظاهر(١).

(٢) كذا لا يحق للقاضي أن يتصرف بمال اليتيم الذي نصب عليه وصي، ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولي(٢).

ولكن يجب التنبيه هنا على أنَّ للولي العام حقّ الاعتراض والتدخل في الشؤون المتعلقة بالولاية الخاصة، إذا لاحظ فيها تقصيراً أو ضياعاً للمصلحة، أو خيانةً وما شابه هذه الأمور، بما أنه يملك الإشراف العام على سائر الولايات. وله أن يعزل الخَوَنة عن الولاية، وإلى هذا أشار الزركشي بقوله: (( ... وينعزل الخاص بالفسق دون الإِمام الأعظم))(٣)، اللهم إلاّ إذا كانت الولاية ناشئة من القرابة كولاية أصحاب الفرائض، والعصبات، وذوي الأرحام؛ لأن الولاية قائمة بذاتهم، فليس لأحد عزلهم من الولاية(٤).

***

٢٨ - يُتحمَّل الضَّرر الخاص لمنع الضرر العام، (م ٢٦):

وقد وردت في ((تيسير التحرير)) بالصيغة التالية: ((دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص))(٥).

وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع، استخرجها الفقهاء من النصوص

(١) المحاسني: شرح ((المجلة)): ٨٢/١.

(٢) درر الحكام: ٥٢/١.

(٣) الزركشي: المنثور في القواعد، (مطبوع): ٣٤٥/٣.

(٤) انظر: المحاسني: شرح ((المجلة)): ٨٢/١.

(٥) تيسير التحرير في أصول الفقه: ٣٠١/٢.

422