370

Règles de jurisprudence selon l'imam Ibn Hazm à travers son livre Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Maison d'édition

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

أموال الحربيين تُعتبر أموالاً مُباحة لا تحترم الشريعة ملكيتهم لها.

٣- كلّ من وجد حيواناً غير مملوك أو اصطاد صيداً برياً أو بحرياً، فهو له كسائر ماله، ولا يحلّ لغيره إلاّ بما يحل به سائر ماله.

٤- كلّ أرض لا مالك لها، ولا يُعرف أنّها أُعمرت في الإسلام، فهي لمن سبق إليها وأحياها من المسلمين، سواء فعل ذلك بإذن الإمام أو بغير إذنه.

(١) ينظر: المحلى ٢٣٨/٧.

(٢) ينظر: المحلى ١٠٢/٨، ١١٠.

(٣) ينظر: المحلى ٩/٤٨، ٥٦.

370