Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
نقد القاعدة:
هذه القاعدة تندرج في سابقتها، والمقصود بها إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف، فيجب مراعاتها والتزامها وتنفيذها.
فيرى الإمام ابن القيم - رحمه الله - أن هذه القاعدة لها معنيان: معنى صحيح، ومعنى فاسد، فأما المعنى الصحيح فإن المراد بشروط الواقف التي هي كنصوص الشارع أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف، لا في وجوب العمل بها. أي إن مراد الواقف الاستفادة من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، كما يعرف العموم والخصوص، والمطلق والمقيد في الشرع من ألفاظ الشارع، فكذلك تعرف الألفاظ في الوقف من ألفاظ الواقف.
وأما المعنى الفاسد فهو أن تجعل نصوص الواقف كنصوص الشارع في وجوب العمل بها، قال - قدس الله روحه -:
«وأما ما قد لهج به بعضهم من قوله: شروط الواقف كنصوص
(١) انظر «رد المختار مع حاشية الطحاوي» (٥٥٤٤١٥١/٢) و«حاشية ابن عابدين» (٥٦٨/٤) و«رسائله» (ص٢٩٩) و«مجامع الحقائق» (ص٣٢١) و«الفوائد البهية» (ص١٥١) و«المدخل» (ف/ ٧٠١) و«الفقه الإسلامي وأدلته» (١٧٨/٨) الزحيلي و«المدخل الفقهي» (ص ١٥٩) الكردي، وانظر نقد القاعدة في «مجموع الفتاوى» (٢٧/٣١ - ٦٤ و٩٨).
592