525

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثالثة والسبعون

ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضدّه من لوازم الشرع

هذه قضية كلية مطردة في الشرع، فما يضاد مقتضى الشريعة ويناقضه يُحكم ببطلانه.

وأوردها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مبحث التقليد ردًّا على من قال: إنّ التقليد من لوازم الشرع. فأجاب عن ذلك بقوله:

(( إنّ التقليد المنكر المذموم ليس من لوازم الشرع، بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع، وإنما الذي من لوازم الشرع المتابعة.

قال: يوضّحه: أنّ ما كان من لوازم الشرع، فبطلان ضدّه من لوازم الشرع، فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع، لكان بطلان الاستدلال، واتّباع الحجّة في موضع التقليد من لوازم الشرع، فإنّ ثبوت أحد النقيضين يقتضي انتفاء الآخر، وصحّة أحد الضدّين توجب بطلان الآخر)). أهـ ملخّصاً (٢٦٣/٢ - ٢٦٤).

***

525