521

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة السبعون

المعدوم منزل منزلة الموجود

المعدوم تبع للموجود (١).

أفادت هذه القاعدة عكس ما أفادته التي قبلها، وعبّر عنها الإمام ابن القيم في "بدائع الفوائد"(٢) بلفظ: ((تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيقًا )».

وبنى عليها جواز بيع ما بدا صلاحه في بعض الشجر، وكذلك جواز بيع ذلك النوع كله في البستان، وجواز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب وتلاحقه، أم تباعد. انظر (٣١/٤).

ونظيره جواز بيع المقائي، والمباطخ، والباذنجان(٣). انظر (٣٤٧/١؛ ٤٦٣).

***

(١) انظر «قواعد الأحكام» (٩٥/٢) و«الفروق» (١٦١/١ و٢٠٢/٢ و١٨٩/٣) و«الأمنية في إدراك النية» (ص٦٦) و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١١٠/١) و«المنثور في القواعد» (١٨٢/٣) و«إيضاح المسالك» (ق/٥١) و«إعداد المهج» (ص١٨٨).

(٢) (٣٥٤/٣).

(٣) وانظر «زاد المعاد» (٨٠٨/٥ - ٨٣٤٤٨١٠).

421