Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
أفادت هذه القاعدة عكس ما أفادته التي قبلها، وعبّر عنها الإمام ابن القيم في "بدائع الفوائد"(٢) بلفظ: ((تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيقًا )».
وبنى عليها جواز بيع ما بدا صلاحه في بعض الشجر، وكذلك جواز بيع ذلك النوع كله في البستان، وجواز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب وتلاحقه، أم تباعد. انظر (٣١/٤).
ونظيره جواز بيع المقائي، والمباطخ، والباذنجان(٣). انظر (٣٤٧/١؛ ٤٦٣).
***
(١) انظر «قواعد الأحكام» (٩٥/٢) و«الفروق» (١٦١/١ و٢٠٢/٢ و١٨٩/٣) و«الأمنية في إدراك النية» (ص٦٦) و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١١٠/١) و«المنثور في القواعد» (١٨٢/٣) و«إيضاح المسالك» (ق/٥١) و«إعداد المهج» (ص١٨٨).
(٢) (٣٥٤/٣).
(٣) وانظر «زاد المعاد» (٨٠٨/٥ - ٨٣٤٤٨١٠).
421