494

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الستون

العبادة تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور(١).

هذه قاعدة الشّارع في العبادات، أنّها تبطل إذا لم يفعل ما أمر به، أو فعل ما حظر عليه.

ودلائلها في السّنة كثيرة، منها:

ما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((أنّ رجلا توضّأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبيّ - صلى الله عليه وسلّم - فقال: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. فرجع ثمّ صلّى))(٢).

فأمره بإعادة وضوئه لتركه واجب الإسباغ. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث:

(( في هذا الحديث أنّ من ترك جزءاً يسيراً مِمَّا يجب تطهيره لا تصحّ طهارته، وهذا متّفق عليه))(٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلّم - في حديث المسيء صلاته: ((ارجع فصلّ فإنّك لم تصلّ )).

فأمره بإعادة صلاته لتركه واجب الاطمئنان في الصّلاة.

(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٠/٥٦٩، ٥٧٣ و٢٥/٢٢٦).

(٢) أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطّهارة (رقم /٢٤٣).

(٣) «شرح صحيح مسلم» (٣/١٣٢).

494