Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ(١).
فأمر بأن يصلي حسب طاقته واستطاعته، وأسقط عنه ما عجز عنه من أركان الصلاة كالقيام.
وخرج عليها مسائل(٢)، فقال:
ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه.
والطواف والسعي إذا عجز عنه ماشيًا، فعله راكبًا اتفاقًا، والصبي يفعل عنه وله ما يعجز عنه(٢٢/٣).
وقد تقدم نظائرها في قاعدة: ((لا واجب مع عجز)).
***
(١) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة؛ باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب (رقم/١١١٧).
(٢) وانظر «بدائع الفوائد» (٣٠/٤).
490