460

Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Maison d'édition

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثامنة والأربعون

جرح العجماء جبار(١).

هذه القاعدة نصّ حديث نبويّ، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلّم - بلفظ: ((العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ والبِئْرُ جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ))(٢).

والعجماء كلُّ حيوان سوى الآدمي، وسُمِيت البهيمة عجماء لأنّها لا تتكلّم.

ومعنى جرح العجماء: إتلافها بأيِّ وجه سواء كان يجرح أو غيره، ومعنى كونها جباراً - بضمّ الجيم - أنّه هدر وباطل لا مؤاخذة فيه ولا ضمان.

والمراد بالقاعدة أنّ ما تفعله البهائم من الإضرار بالنّفس أو بالمال فلا ضمان على صاحبها.

وقد أوردها العلامة ابن القيِّم - رحمه الله - في مبحث التقليد في كشف

(١) أوردها الخادمي في «مجامع الحقائق» (ص ٣٢٨) و«المحلّة» (م/٩٤) بصيغة: «جناية العجماء جبار» انظر «شرح المجلة» رستم باز (ص ٦٠/المادة السابقة) و«شرح القواعد الفقهية» (نفس المادة ص٣٨٩) و«المدخل» (ف/٦٦٠).

(٢) أخرجه البخاري في الدِّيات باب العجماء جبار (رقم/ ٦٩١٣) ومسلم في الحدود باب: جرح العجماء جبار والبئر جبار (رقم/ ١٧١٠) وأبو داود في الخراج والإمارة باب العجماء والمعدن والبئر جبار (رقم/ ٣٠٨٥) والنسائي في الزكاة باب المعدن (رقم/ ٢٤٩٤ - ٢٤٩٧) والترمذي في أبواب الأحكام باب ما جاء في العجماء جرحها جبار (رقم/ ١٣٧٧) وابن ماجه في الديات باب ما جاء في العجماء الجبار (رقم/ ٢٦٧٣).

460