Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
لمن يسوقه إلى أرضه، أو يسقي به بهائمه، بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه.
فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين، أو ثلثها، أو يؤجره ذلك؛ فيكون الماء بينه وبينه على حسب ذلك، ويدخل الماء تبعًا لملك العين أو منفعتها، ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء، فإنه لم يبعه، وإنما باع العين، ودخل الماء تبعًا، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يفرد وحده)). اهـ (٤٥٣/٣).
***
426