Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة نظير سابقتها، إلاّ أنّها متعلّقة بالشّرط العرفي الذي يجري مجرى الشرط اللّفظي. وعبّر عنها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في "زاد المعاد"(١) بلفظ:
((المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً))، وأوردها العلاّمة السّيوطي(٢)، والعلاّمة الزّركشي(٣)، والإِمام ابن نجيم(٤)، والخادمي(٥) بعبارة:
((العادة المطّردة هل تنزّل منزلة الشّرط؟ )) مع اختلاف يسير في العبارة، وعبَّر عنها ابن نجيم بلفظ آخر:
((المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً))(٦)، وصاغتها المجلّة(٧) بعبارة:
((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)).
(١) (١١٨/٥).
(٢) «الأشباه والنظائر» (ص ١٠٦).
(٣) «الأشباه والنظائر» (ص ٩٩).
(٤) «مجامع الحقائق» (ص ٣٢٤).
(٥) «المنثور في القواعد» (٣٦٢/٢).
(٦) المرجع السابق.
(٧) «شرح المجلة» باز (م/٤٣) و«شرح القواعد الفقهية» (م/٤٣) و«المدخل» (ف/ ٦١١). وانظر «القواعد والضوابط» (ص٣٩٦).
396