Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maximes juridiques dérivées de 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Maison d'édition
دار ابن القيم ودار ابن عفان
تمليك الرّجالِ الطّلاقَ أعلى وأكبرُ من مصلحة سدِّ عليهم، ومصلحة سدّه عليهم أكبر من مفسدة فتحه لهم المفضية إلى ما ذكرتم، وشرائع الرّبّ - تعالى - كلّها حِكَمٌ ومصالح وعدل ورحمة، وإنما العبث والجور والشّدّة في خلافها وبالله التوفيق)). اهـ (٣٤٩/٣).
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
(( إنّ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلّها حصلت(٣)، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلّ بتفويت البعض، قدّم أكملها وأهمّها وأشدّها طلباً للشّارع))(٢). اهـ. ثمّ استدلّ على ذلك بما رواه أبو داود(٣) عن عبد الله بن أَنْيْس(٤) قال:
(١) انظر «قواعد الأحكام» (٤٥١/١ ٥٣) و«ضوابط المصلحة» البوطي (ص٢٤٨ - ٢٧١).
[*] في الأصل: حلت.
(٢) (ص ٣٤٧) مفتاح دار السعادة، وانظر (ص ٣٦١)
(٣) أخرجه أبو داود في تفريع أبواب صلاة الخوف باب صلاة الطالب (رقم/ ١٢٤٩). وكذا أحمد في «مسنده» (٤٩٦/٣) وأبو يعلى في «مسنده» (رقم/٩٠١)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٦٦٤/٢، رقم ٤٤٥) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤٣/٤). وفي إسناده عبد الله بن عبد الله بن أنيس، ذكره البخاري في «تاريخه» (١٣٥/٥)، وابن حاتم في «الجرح والتعديل» (٩٠/٥) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «ثقاته» (٣٧/٥). والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري في «مختصره» (٧٣/٢)، وحسّنه الحافظ في «الفتح» (٥٠٧/٢)، وضعّفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبي داود» (رقم: ٢٧١).
(٤) وردت نسبته في المرجع السابق، عبد الله بن أبي أنيس، وهو وَهْمٌ، وتصويبه من «سنن أبي داود» وانظر «الإصابة» (٢٧٠/٢ رقم: ٤٥٠٠).
330