71

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

الرياض

ملاحظات على قرار اللجنة الأولى

لتحديد الحرم الصادر سنة ١٣٨٩هـ

أولاً: لم تفرق اللجنة بين حِمَى الشجر وحرم الصيد، بل جعلتهما شيئاً واحداً، وهذا قولٌ لبعض الفقهاء، لكن النصوص الشرعية تدل على أن للمدينة حرماً للصيد وأن حوله حرماً آخر للشجر يسمى بالحِمَى، وهذا هو قول الإمام مالك.

ثانياً: اعتمدت اللجنة في الحد الشرقي والغربي على القياس: فجعلت المسافة ما بين عير وثور، من الجنوب إلى الشمال أصلاً وقاست على هذا الأصل ما بين الشرق والغرب.

ثالثاً: أدخلت اللجنة في الحرم الجماوات الثلاث، وقد اعتمدت اللجنة في ذلك على حديث تحريم ما بين حرتيها وجمامها. وهذا الحديث فيه إشكالان: أولهما من جهة صحته وثبوته، وثانيهما من جهة ضبط لفظه فقد ورد جمامها، وورد حماها؟

71