111

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Maison d'édition

مكتبة دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

الرياض

الحادي والعشرون: ما بعد اللابتين يجوز فيها الصيد وقطع الشجر وهو ما فهمه الشافعية ويجوز فيه الصيد دون قطع الشجر وهو ما فهمه المالكية.

الثاني والعشرون: أننا نرى أن يكون تحديد الحرم من ثور وعير بمحاذاة الجبلين وذلك بوضع علامات ثابتة مبنية بناء قوياً تبدأ من الجبلين ممتدة من الشرق والغرب والشمال والجنوب وبعد مسافة خمسة كيلومترات من كل ناحية من الجبلين يوضع البناء ويكتب عليه: ((حد حرم المدينة المنورة)) حتى تتصل الحدود من الجهات الأربع وبذلك تدخل الحرتان والعقيق وجبل أحد والجماوات وذلك لما يلي:

أ - أن الحرتين تتسعان في جهة ويكون فيهما الضيق من ناحية، والانقطاع في ناحية أخرى فإن الحرة الغربية تنقطع عند مسجد القبلتين ويبقى فضاء واسع إلى جبل أحد، دون وجود أي أثر لحرة من الحرار، فلو لم نعتبر محاذاة ثور وعير لبقي ما بينهما بعضه حلال وبعضه حرام وذلك بدون نص مع أن نص التحريم واضح.

ب - وجود حرار أخرى تتصل بالحرتين وليست من الحرم.

ج - أن محاذاة الجبلين تدخل الحرتين وتفصل غيرهما من الحرار.

111