92

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Maison d'édition

دار الترمذي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie

٧٥ - [ المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة ] م/ ٨٣٤

الأصل في الوعد أن لا يلزم صاحبه قضاء، وإنما كان الوفاء به مطلوباً ديانة. فلو وعد شخص آخر بقرض أو بيع أو بهبة. الخ... فليس للموعود أن يجبر الواعد على تنفيذ وعده بقوة القضاء.

غير أن الفقهاء لحظوا أن الوعد إذا صدر معلقاً على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيصبح عندئذ ملزماً لصاحبه، وذلك فيما يظهر اجتناباً لتغرير الموعود بعدما خرج الوعد مخرج التعهد.

وقد قال ابن نجيم في الحظر والإباحة من (الأشباه): (لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً) - [١١٠/٢]

وعلى هذا قرر الفقهاء أنه: لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء من فلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيكه، فلم يعطه المشتري الثمن بعد المطالبة التزم به القائل بناء على وعده المعلق.

٧٦ - القاعدة الحادية والعشرون: [ يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان ] م/ ٨٣

92