81

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Maison d'édition

دار الترمذي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie

وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه ، لأن إقدامه على المقاسمة هو إقرار ضمني بحقوق من قاسمهم فيها .

ولو باع أو اشترى ، ثم ادعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر ، ولم يقبل بعقده ، لا يسمع منه هذا الإِدعاء .

ويستثنى من هذه القاعدة ماله مساس بحق قاصر أو وقف أو بحقوق الجماعة .

فالغبن الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر ، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ ، فلو باع الوصي مال القاصر وادعى وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منه وهكذا ..

٦١ - القاعدة الرابعة عشرة: [ البقاء أسهل من الابتداء ] م/ ٥٦

ومن أمثلتها :

أ - أن هبة الحصة المشاعة فيما يحتمل القسمة كأرض وبستان لاتصح لكن إذا وهب رجل أرضاً ، أو بستاناً من آخر فاستحق من تلك الهبة حصة شائعة ، لاتبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة ، لأن البقاء أسهل من الابتداء ، فيغتفر فيه مالا يغتفر في

81