52

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Maison d'édition

دار الترمذي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie

منتعلاً، لأنه هو المتعارف لا المعنى الحقيقي، وهو مباشرة القدم دخل أو لم يدخل لأنه مهجور عرفاً والعرف قاضٍ على الوضع، حتى لو تكلف ووضع قدمه ولم يدخل لا يعد شيئاً ولا يحنث.

٣٨ - هـ - [الكتاب كالخطاب] م/ ٦٩

فالكتابة بين الغائبين، كالنطق بين الحاضرين، لأن القلم أحد اللسانين، وقد كان ﷺ مأموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة وبلغهم مرة بالكتاب ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الدين وقد وصل إلينا بالكتاب.

ويشترط في الكتابة حتى تثبت بها الأحكام أن تكون:

أ - مستبينة: أي مكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليه. فلا عبرة بالكتابة في الهواء، أو على سطح الماء ونحو ذلك.

ب - ومرسومة: أي مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس، بأن تكون مصدّرة باسم المرسِل والمرسَل إليه.

ج - ومختومة أو موقعة من المرسل المتكلم.

د - وأن تكون في زماننا على قرطاس، لا على نحو

٠

52