القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Maison d'édition
دار الترمذي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Régions
Syrie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Maison d'édition
دار الترمذي
Édition
الثانية
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
دمشق
دون إذن فألقى أحد فيها حيواناً لغيره، كان هذا الملقي هو الضامن، دون الحافر، لأنه هو المباشر، فيضاف الفعل إليه لأنه الصق به من المتسبب السابق وأقوى ولو دلّ لساناً على مال ليسرقه ففعل. كانت العقوبة على السارق لأنه مباشر ولأنه فعل من مكلف مختار يصح إضافة الحكم إليه.
أما لو سقط في هذه الحفرة حيوان من تلقاء نفسه ولم يلقه أحد فإن الحافر يضمن. لأنه انفرد بالتسبب.
هذه القاعدة حديث نبوي لفظه (العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبار)(١).
والعجماء البهيمة وجرحها بمعنى ما يصدر عنها من ضرر.
ومعنى كونه (جُباراً) أنه هدر لا مؤاخذة فيه ولا ضمان على صاحبه، والمراد بالقاعدة ما تفعله البهائم من تلقاء
(١) أخرجه البخاري في الزكاة برقم (٨٠٢) ومسلم برقم (٤٥) والترمذي برقم (١٣٧٧) وأبو داود برقم (٤٥٩٣) - انظر نيل الأوطار (٤ /١٨٤) والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
105