353

Le Principe Général de Prioriser l'Application de la Parole sur son Négligence et son Impact dans les Fondements

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Maison d'édition

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Liban

الفصل الثالث

أثر القاعدة الكلية فى دلالة الاقتضاء

١ - تمهيد في بيان أقسام الدلالة عند الأصوليين مع المقارنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين على سبيل الاختصار.

٢ - تحليل دلالة الاقتضاء وتعريفها مع بيان أثر القاعدة فيها.

أولاً منهج الحنفية، قسم الحنفية الدلالة اللفظية إلى أربعة أقسام:

أ - عبارة النص.

ب - إشارة النص.

ج - دلالة النص.

د - دلالة الاقتضاء. وإليك تعريف كل واحدة على حدة.

أ - تعريف عبارة النص:

عرفها الأصوليون بأنها دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو تشريعه أصالة أو تبعاً(١) فإذا قصد الشارع إلى معنى أو حكم فأورد نصاً يعبر عن هذا المعنى أو الحكم المقصود كان ذلك النص عبارة فيه وقد عرفها عبد العزيز البخاري(٢) بتعريف أجمع فقال في تعريفها ((هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له أو على جزئه، أو على لازمه الذاتي))(٣) هذا

(١) المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص ٢٧٥ طبعة أولى.

(٢) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد الملقب بعلاء الدين البخاري فقيه حنفي أصولي له في الأصول ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)) توفي سنة ٧٣٠، الفتح المبين للمراغي ج ١٣٦/٢ الطبعة الثانية.

(٣) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٦٨/١.

351