253

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Enquêteur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

لقَوْله ﵊ مَا اخْتَلَط حَلَال بِحرَام الاغلب الْحَرَام على الْحَلَال وَفِي قَول ابي عبد الله الزِّنَا لَا يُوجب الْحُرْمَة وَهُوَ قَول الاوزاعي واهل الْمَدِينَة وَهُوَ قَول عِكْرِمَة وَابْن عَبَّاس حِين قَالَ حرمتان يخالطهما لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته سَوَاء جَمِيع مَا ذكرنَا فِي التَّحْرِيم الْحرَّة والامة وَالْمُدبر وَالْمُكَاتبَة وام الْوَلَد والمسلمة والكافرة والعاقلة والمجنونة والكبيرة وَالصَّغِيرَة اذا كَانَت تصلح للاجتماع للاستمتاع
الْحَرَام الموقت
واما الْحَرَام الموقت فَهُوَ على عشرَة اوجه
احدها حُرْمَة بينونة الْمَرْأَة من زَوجهَا بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وباثنتين ان كَانَت امة
وَالثَّانِي جَمِيع ذواتي محرم من نسب أَو رضَاع أَو صهرية
وَالثَّالِث نِكَاح الامة مَعَ الْحرَّة
وَالرَّابِع نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ وَمَا فَوق الاثنتين للْعَبد
وَالْخَامِس الْعدة
وَالسَّادِس الْكفْر
وَالسَّابِع الرِّدَّة
وَالثَّامِن الحبلى من الْفَيْء
وَالتَّاسِع الحبلى من الزِّنَا
والعاشر الزَّانِيَة

1 / 256