Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Fin dans les fictions et les fatwas en jurisprudence
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الزكاة الزكاة على ضربين: مفروض ومسنون. وكل واحد منهما ينقسم قسمين: فقسم منهما زكاة الأموال، والثاني زكاة الرؤوس.
فأما زكاة الأموال، فيحتاج في معرفتها إلى ستة أشياء:
أحدها معرفة وجوب الزكاة. والثاني معرفة من تجب عليه، ومن لا تجب عليه. والثالث معرفة ما تجب فيه وما لا تجب والرابع معرفة المقدار الذي تجب فيه، ومعرفة مقدار ما لا تجب. والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه. والسادس معرفة من يستحق ذلك ومقدار ما يعطى من أقل أو أكثر.
وأما زكاة الرؤوس فيحتاج فيها أيضا إلى معرفة ستة أشياء:
أحدها معرفة وجوبها. والثاني معرفة من تجب عليه.
والثالث معرفة ما يجوز إخراجه وما لا يجوز. والرابع معرفة مقدار ما تجب. والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه.
والسادس من المستحق له، وكم أقل ما يعطى وأكثر. وليس
Page 173
Entrez un numéro de page entre 1 - 782