The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
وعهدة السنة للجنون والجذام والبرص.
والمستحاضة عدَّتها سنة، وكذلك المرتابة والمريضة.
والشفعة سنة على رواية أشهب، وأكثر من السنة بشهر أو شهرين عند ابن القاسم، وقيل: سنتين أو ثلاثة، وقيل: خمس سنين، وقيل: على شفعته أبدًا.
واليتيمة إذا مكثت في بيتها سنة حملت على الرشد، وقيل: ثلاث سنين، وقيل: لا يجوز فعلها أبدًا إلَّا بالبيّنة على الرشد.
والجرح لا يحكم فيه إلاّ بعد سنة لتمضي عليه/ الفصول الأربعة. [ ١٦ / ب ]
وشاهد على الطلاق فأبى أن يحلف يحبس سنة ثم يخلى مع امرأته، وقيل: تطلق بالنكول، وقيل: يدخل عليه الإِيلاء.
والحيازة إذا حاز الموهوب الهبة سنة صح الحوز فيها، وإن رجعت إلى الواهب بطلت الهبة، بخلاف الرهن، فإنه متى رجع إلى يده فسد الرهن.
والذي يوصي بشراء عبده ليعتق عليه فأبى أهله أن يبيعوه فإنه يستأني(١) سنة.
وفي انتزاع السيِّد مال العبد المعتق إلى أجل أنَّ له ذلك ما لم يقرّب الأجل، قال مالك: ولا أرى السنة قربًا.
ومسألة كتاب الشركة من المدونة فيما أقر به أحد الشريكين بعد السنة.
(١) في الأصل كلمة غير واضحة، والتصحيح من نظائر ابن عبدون.
45