The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
وكذلك من أقرض من طعام الحرب فظنَّ أنه يلزمه قضاؤه فقضاه جهلاً منه.
ومن اشترى لرجل جارية بمائة وخمسين دينارًا وقال: قامت عليَّ بمائة، ثم ظهر غلطه، فإنه يرجع في قيام/ ذلك دون فواته.
[ ١٤ / ب ]
ومن باع جارية مرابحة للعشرة أحد عشر، وقال: قامت عليّ بمائة، فظهر أنها قامت عليه بأكثر من ذلك، فذُكِر هلهنا أنه يرجع في قيامها وفواتها.
ومن باع ثوبًا بعشرة فأخطأ فدفع ما يسوى أكثر من ذلك، فإنه يرجع في القيام دون الفوات.
فيصير فيمن غلط في ماله قولان في فوات ذلك، هل يرجع "و لا يرجع؟ وقول واحد إذا كان قائمًا.
والهبات ثلاث: هبات المشتري، وهبات الغاصب، وهبات الوارث.
فأما هبات المشتري فلا يرجع على الواهب ولا يرجع إلاّ على الموهوب المنتفع.
فأما هبات الغاصب فإنما يرجع على الموهوب، وهذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب، فأما إن علم بالغصب فإنه يرجع على أيّهما شاء.
وقال أشهب في الغاصب: يرجع على أيّهما شاء.
41