The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
وكذلك الفضتان فيما ذكر أبو محمد.
وينظر فيما تساوى من الذهبين في عينه، فإن ارتفاع السكة في عين كالارتفاع بجودة عينية فيما يحل أو يحرم، من المختصر.
قال الداودي: يجوز كراء الأرض بكل شيء.
وقال عطاء ومكحول ومجاهد: لا يجوز أصلاً.
قال ابن كنانة وابن نافع: لا يجوز كراء الأرض بما تنبت من الطعام، وجائز بما لا تنبت.
وقال البرقي: جائز بالربع والثلث، وقال عيسى بن مسكين: إنما جوز الربع على القيمة بالدنانير والدراهم يوم دراسه.
وقال الإشبيلي: لا بأس أن يأخذ ذلك [الحد، وقد] مضى بذلك العمل، لأنه شيء أوجبته الأحكام، وقال الليث: لا بأس أن تكون بجزء منها/.
[٦١ / ب]
تم كتاب النظائر للفقيه أبي عمران عبيد بن محمد
الفاسي الصنهاجي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
والحمد لله رب العالمين على نعمه والتوكل عليه، وصلى
الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرًا.
سنة ١٢٧٠ هـ
129