The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
تأمل ما أدخله سحنون في المدونة واحتج به على مذهبه وهو لا يقول به، وذلك ست مسائل:
من ذلك حديث أفلح بن حميد في كتاب الوضوء، حيث يقول: عرسنا مع عمر بالأبواء، إلخ كلام سحنون فيه.
وفي كتاب النذور مسألة إبراهيم فيمن حلف ألا يدخل على أبيه فاحتمله أصحابه فأدخلوه عليه، فإنه يحنث.
وفي كتاب العتق، رأي لربيعة في جمع تحريم النساء والأرقاء حيث يقول: وفي هذا هلكة لمن أحل به.
وفي كتاب العيوب: في قول شريح فيمن اشترى جارية فوطئها، فإن كانت بكرًا فعليه العشر.
وفي الصرف: عند قوله: ألا ترى أن ابن شهاب كان يجوز في البدل في صرف إذا كان على / غير شرط، وإن كان مالك لا يأخذ به. [٥٦ / ١]
وفي كتاب الرهون: في الرهن إذا هلك وعميت قيمته هو مما فيه اضطرب قول ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري دورًا أو أرضين أو نخلاً فاستحق من ذلك الجل أو وُجِد في جل ذلك عيب، هل له أن يحبس ما بقي ويرجع بالثمن بقدر ذلك أم لا؟
ففي كتاب الشفعة وكتاب القسمة أنه مخير بين الرد والإمساك، ويرجع بحصة ذلك من الثمن.
119