114

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Enquêteur

جلال علي الجيهاني

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

بيروت

ومسألة كتاب السرقة: في الجد يسرق من مال ولد ولده قال: أحب إليَّ أن لا يقطع الجد.

فهذه ثمان مسائل/ كلها (أحب إليَّ)، بمعنى الإِيجاب. [ ٥٢ / ب ]

باب

في نظائر مسائل البراءة (١)

اعلم أن الأصل فيمن باع شيئًا وفيه عيب، فتبرأ البائع للمشتري من العيب الذي في المبيع، فإن البراءة تنفعه إلاّ في خمس مسائل، فإنها لا تنفعه إلاَّ أن يخبره بشنيع ذلك العيب:

فمن ذلك: مسألة البعير إذا باع بعيرًا وفيه دبرة فتبرأ من دبرته، والمشتري يظن أن الدبرة خفيفة، فإذا هي منغلة، فلا يبرأ حتى يخبره بشنيع ذلك أو يضعها له لأنها لا يدري ما في داخلها.

ومسألة الجارية إذا اشتراها وفي ظهرها كيات وفي فخذها كذلك، والمشتري يظن أن تلك الكيات يسيرة، فإذا هي متفاحشة، فله الرد ولا ينفع البائع البراءة إلاَّ أن يصف له الكيات كما هي ويضع يده على شنيع ذلك.

ومسألة السرقة إذا باع عبدًا وهو سارق فتبرأ إليه من تلك السرقة وظن المشتري أنه إنما يسرق الرغيف من البيت فإذا هو عاد يثقب بيوت الناس، فإن البائع لا تنفعه البراءة، وللمشتري الرد.

ومسألة الآبق إذا باع عبدًا وهو آبق فتبرأ من إباقه، والمشتري يظن

(١) في الأصل: (المرأة)، وهو تصحيف ظاهر.

113