The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Régions
•Tunisie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Almoravid (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Enquêteur
جلال علي الجيهاني
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Lieu d'édition
بيروت
[ ٥١ / ١] ومسألة كتاب النكاح الثاني: في نكاح/ المريض والمريضة، إذ الجاهل يفسخ أو لا يفسخ؟.
ومسألة كتاب السرقة: إذا سرق واليمين شلاء هل تقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى؟.
من ذلك: أن الغائب يحكم عليه في كل شيء إلاّ في الدور والأرضين، فلا يحكم عليه إلاّ في بعيد الغيبة.
ومن ذلك: الدور والأرضون في الدعاوى توقف وقفًا يمنع من الأحداث فيها، وغيرها من الأموال يكون بيد أمين.
ومن ذلك: الدور والأرضون لا يحلف مستحقها، ويحلف مستحق الأموال وغيرها.
ومن ذلك: الشفعة لا تكون إلاّ في الدور والأرضين، ولا تكون الشفعة في غيرها من الأموال.
ومن ذلك: القسمة لا تكون في الشيء الواحد إلاَّ في الدور والأرضين.
ومن ذلك: الحيازة في الدور والأرضين أطول من الحيازة في الحيوان والثياب.
110