Les Dépenses
النفقات
Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dépenses
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
محتويات صفحة
٦١ نظير المسألة من باب الوديعة
نظائر المسألة من أبواب مختلفة، وقول الامام محمد بن الحسن في حكاية تلميذه المتوفى في السفر ٦٢
الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك؟ ونظائر المسألة
مات رجل من غير وصية وله أولاد صغار ومال عند رجل آخر وديعة؟
مات رجل ولم يوص لأولاده الصغار: فرض لهم القاضي، وكذا إذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالا ٦٤
فإن كان للولد في هذه المسألة أب محتاج فنفقته على الولد صغيرا كان أو كبيرا، وكذا على الولد نفقة الأولاد الصغار للأب المحتاج من امرأة أخرى
الاعتبار كونه ذو رحم محرم مع أهلية الإرث، بيان المسألة بالتفصيل ٦٥
لا يجبر ابن على نفقة امرأة والده ولا على أم ولد أبيه (وص ٨٥). نفقة الصبي الموسر لا تجب على الأب الموسر، ونفقة الأم المحتاجة تجب على ولدها الموسر الصغير
نفقة الأخت المحتاجة تجب على الأخ الغني وإن كانت لها دارا تسكنها ٦٦
التعليق: تفصيل المسألة، والأقوال فيها ٦٧
الجد قائم مقام الأب الميت في النفقة ٦٨
141