Les Dépenses
النفقات
Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dépenses
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
حاصل١ غير أنه غير متميز فيكون التخليص عملاً لهما فيكون الأجر عليهما؛ قال: وكذا اللبن والزبد ) بضم الزاي٢ - أيضاً، وهذا أصح على القياس (والزيت والزيتون) أيضاً على هذا القياس٣ .
( قال: وقال محمد رحمه الله في رجل ذبح شاة له ثم أوصى الرجل بلحمها ولآخر بجلدها: فالجواب فيه كالجواب في الحنطة والتبن أن٤ التخليص عليهما إذا لم يبق من الثلث شيء. فإن كانت الشاة حية والمسألة بحالها فأجر الذبح يكون على صاحب اللحم لأن اللحم لا يحصل إلا بالذبح، ولأن الجلد حاصل٥ من غير ذبح لأنها وإن كانت ميتة يحصل الجلد (ثم أجرة السلخ٦ تكون عليهما) لأن منفعته٧ تحصل لهما [والله أعلم]٨ .
(١) في و، ك (كالتين فإنه حاصل) (٢) زيد في الأصول (وبكسره)؛ قال أخونا الفاضل النسيب السيد عبد الله بن أحمد المديحج الحضري: لم أقف على لغة الكسر في شيء من كتب اللغة الموجودة عندي، بل المنصوص عليه أن وزن الزيد قفل. قلت: ولعل هذا التشكيل كان من بعض على سبيل التعليق فأدخله الناسخ في الأصل ظناً منه أنه من تروك الأصل، وإلا فكيف يتصور من مثل الصدر الشهيد الإمام الكبير أن يخفى عليه مثل هذا اللفظ الكثير الاستعمال (٣) في و، ك (وعلى القياس أيضاً الزيت والزيتون) (٤) في و، ك (في أن) (٥) في و، ك (لا يحصل إلا بالذبح، فأما الجلد فإنه حاصل) (٦) من و، وكان في الأصل وك (أجر السلخ) (٧) في و، ك (منفعة السلخ) (٨) زيادة من ك.
(٢٩) باب
116