403

Al-Muwatta

الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي

Enquêteur

محمد فؤاد عبد الباقي

Maison d'édition

دار إحياء التراث العربي

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

٢٥٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: «أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟» وَأَنْكَرَ ذَلِكَ سُئِلَ مَالِكٌ: " هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لَا "
بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
٢٥٤ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ: إِنَّهَا، " إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ⦗٤٢٦⦘ ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ "

1 / 425